تي آر تي 1

متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 1438

  1. الخدمة المدنية” تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية | ملتقى المعلمين والمعلمات
  2. وزارة الخدمة المدنية | MCS
  3. متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 14380
  4. مصادر بـ"الخدمة المدنية": هكذا يستفيد الموظفون من التعديلات الجدي
  5. متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 148.html

ولخصت المصادر التعديلات فيما يخص "الإجازة العادية" بقولها: "الموظفون الحاليون الذين لديهم رصيد سابق من الإجازات السنوية، يستحقون إجازة عادية لا تقل عن 72 يوماً خلال الفترة (1438/1/1هـ إلى 1439/3/1هـ) تتمثل في 36 يوما للإجازة العادية الجديدة، و 36 يوما من الرصيد السابق، وإذا لم يتقدموا للتمتع بها خلال هذه الفترة سينقص 36 يوما من رصيدهم السابق، ويسقط حقهم في الإجازة العادية لسنة 1438هـ (36 يوما) بعد انتهاء مهلة الستين يوماً". ​ مصادر بـ"الخدمة المدنية": هكذا يستفيد الموظفون من التعديلات الجديدة على الإجازة السنوية سبق 2016-11-12 12 نوفمبر 2016 - 12 صفر 1438 07:32 PM اخر تعديل 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 12:18 AM كشفت مصادر في وزارة الخدمة المدنية لـ"سبق" طريقة استفادة موظفي وموظفات الجهات الحكومية من الإجازة العادية (السنوية) بعد التعديلات الأخيرة التي أقرت على لائحة الإجازات وذلك بعد بدء تفعيلها بشكل رسمي مطلع العام الهجري الحالي. ​

الخدمة المدنية” تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية | ملتقى المعلمين والمعلمات

وأوضحت المصادر أن الموظف ليس ملزماً بانتظار انتهاء سنة استحقاق الإجازة، كما أنه ليس ملزماً بالحصول على الـ 36 يوماً دفعة واحدة، لكون النظام منح الموظف إمكانية التمتع بها سواء لفترة واحدة أو على فترات لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة. وقالت المصادر: " الموظف يستحق عن كل شهر ، إجازة ثلاثة أيّام ليصل المجموع في نهاية السنة 36 يوماً ، لذلك بإمكان الموظف التمتع بأيام الإجازة العادية التي يحصل عليها شهريا بمعدل ثلاثة ايّام ، قبل نهاية سنة الاستحقاق الكامل لها". وعن مخاوف تمتع غالبية الموظفين والموظفات في القطاعات الحكومية بالإجازات في وقت واحد (مهلة الـ60 يوماً) قالت المصادر: "الجهات الحكومية تعمل على جدولة تلك الاجازات وفق جداول وتنسيق بين الموظفين والموظفات لضمان عدم التأثير على سير العمل، كما أن التعديلات سمحت للجهات تأجيل إجازات الموظفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ تحديده للإجازة، كما أعطت التعديلات الجهات الحكومية صلاحية تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (30) يومًا من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب، إضافة لصلاحية ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق".

وزارة الخدمة المدنية | MCS

  1. التوظيف
  2. متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 1438 karaoke
  3. الخدمة المدنية” تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية | ملتقى المعلمين والمعلمات

متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 14380

رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى -كل فيما يخصه- تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار- والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره. خامساً: 1- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير- ومن في مرتبته- وما يعادلها: لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً. 2- يعوض الوزير -ومن في مرتبته- والمعين بالمرتبة الممتازة أو ما يعادلهما: عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على (90) يوماً. سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.

مصادر بـ"الخدمة المدنية": هكذا يستفيد الموظفون من التعديلات الجدي

متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 148.html

متى تنتهي الاجازة الاضطرارية 148.html

2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي: 1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات -لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام-، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزراء والمعينين بالمرتبة الممتازة 2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف -عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي: أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. 3- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها. 3- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.

4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة". ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات -يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً- (36) يوماً- ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها- بحسب متطلبات العمل- بما لا يزيد على ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه- وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار- وفقاً للآتي: 1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد. 2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من الرصيد- بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.

  1. برنامج لتشغيل القنوات المشفرة على الكمبيوتر مجانا
  2. هدايا مواليد
  3. منتدى صدى العشاق
  4. وظيفه عن بعد